لقد أوجب الله جل وعلا في الخمر الحد، والأصل في حد الخمر أنه أربعون جلدة، ويجوز للإمام تعزيراً رفعها إلى ثمانين، فمن الحدود الشرعية المعروفة حد الخمر، وحد الزنا، وحد السرقة، وحد القذف، وحد البغي، والقتل ليس حداً وإنما يسمى قصاصاً، فالحد حق لله، والقصاص حق لأولياء الدم، والتعزير حق لولي الأمر.