20/ 9/ 1947، الذي تضمن نظام الجزائر الأساسي، فقد ألغت المادة - 50 - من هذا القانون أراضي الجنوب في نصها القائل:

(يلغى النظام الخاص بأراضي الجنوب، وتعتبر هذه الأراضي ولايات، وتحدد بقانون، بعد استطلاع رأي الجمعية الجزائرية، الشرائط التي بمقتضاها تؤلف هذه الأراضي كلا أو بعضا، ولايات متميزة، أو ولايات مندمجة في الولايات الموجودة أو التي ستشأ.

يلغى المرسوم الصادر في 30/ 9 / 1903 وتدمج ميزانية أراضي الجنوب في ميزانية الجزائر اعتبارا من أول كانون الثاني - يناير - 1948).

لم ينجم عن صدور هذا القانون أي تغيير، باستثناء إلغاء موازنة أراضي الجنوب، وإدخالها في صلب موازنة الجزائر، وحتى صلاحيات الحاكم العام بقيت كما هي، وقد مارس (مكتب التنقيب عن المعادن في الجزائر) الذي أنشىء منذ شهر آذار - مارس - 1948، نشاطه الرئيسي في المناطق التي أصبحت تؤلف منذ العام 1957 مجموعة (ولايات الواحات وسواره)، وكانت مدينة الجزائر تتحمل في موازنتها قسما من نفقات هذا المكتب. وجدير بالملاحظة أن المرسوم الصادر في 7/ 7/ 1957، بتعديل النظام الأساسي للمكتب المذكور، لم يخرج القسم الصحراوي من دائرة نشاط المكتب في حين أن هذا المرسوم صدر بتاريخ لاحق لإنشاء المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية. ويلاحظ أيضا أن الحاكم العام للجزائر هو الذي منح الرخص الثلاثين الأولى لتنقيب عن الفحوم الهيدروجينية في الصحراء الجزائرية.

تبع إلغاء قانون (1947) طرح مشاريع عديدة ومتنوعة، لم يكتب لأحدها النجاح، وكما أن عوامل اقتصادية تتعلق بالموازنة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015