سلسله الذهب (صفحة 30)

36 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق وَقد فرض لَهَا الصَدَاق وَلم تمس فحسبها نصف مَا فرض لَهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015