34 - وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الْمُزَابَنَة بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ كَيْلا وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا
35 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه قَالَ لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي فرض لَهَا صدَاق وَلم يدْخل بهَا فحسبها نصف الْمهْر