حكم الزواج بابنة العم وقد رضع من جدته لأبيه

Q ابن رضع من جدته لأبيه، فهل يجوز له الزواج من ابنة عمه؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز؛ لأنه أصبح أخاً لعمه من الرضاعة، فهو عم لبنت عمه من الرضاعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015