Q ابن رضع من جدته لأبيه، فهل يجوز له الزواج من ابنة عمه؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز؛ لأنه أصبح أخاً لعمه من الرضاعة، فهو عم لبنت عمه من الرضاعة.