Q هل يجوز أن يوصي الشخص بالثلث لأحد الورثة؟
صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث تكون لغير الورثة، (لا وصية لوارث) ، فإذا كان لك ابن، فهو وارث، ولا يُعطى شيئاً من الثلث وصية.
فالوصية تكون لغير الورثة، بأن تتخير من مصالح الخير فمثلاً: أنت لك زوجة وأولاد وأم وأب، ولك إخوة، الإخوة ليس لهم شيء في الميراث، فأشفقت على أخيك وقلتَ: أريد أن أعطيه شيئاً؛ لأن التركة عندما تقسم فإنه ليس له منها شيء، وله أولاد مساكين، فيجوز لك أن تتصرف وتوصي لإخوانك في حدود ما لا يتجاوز الثلث، وكذلك غيرهم من أقاربك الذين لا يرثون منك.