فمن شروط القاذف: أن يكون بالغاً، فإذا جاء طفل ورمى امرأة بالزنا فلا نقول: إن الطفل يجلد؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (رفع القلم رفع عن ثلاث.
-وذكر منهم- وعن الطفل حتى يحتلم) .
الشرط الثاني: أن يكون الرامي عاقلاً، فلو أتى رجل مجنون ويقول لفلان: يا زاني، أو لفلانة: يا زانية، فلا يقام عليه حد القذف.