قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:12] أي: أن للزوج نصف تركة الزوجة إن لم يكن لها ولد.
{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء:12] أي: ابن أو بنت؛ لأن المراد بالولد الذي يولد، سواء كان ذكراً أو أنثى.