Q هل إذا ارتديت بعض ملابس زوجي في البيت للزينة يعتبر تشبهاً بالرجال؟
صلى الله عليه وسلم إذا كنتِ تتزينين للزوج فلتتزيني له بما شئتِ، وأظن أن ذلك لا يعد تشبهاً، قد تتوق نفسه إلى شيء من ذلك أحياناً، فإن فعلتِ فنرجو الله أن لا يكون تشبهاً؛ لأنكِ لم تخرجي به.