Q ما حكم إقامة جماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب؟
صلى الله عليه وسلم الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب جائزة إذا لم يتعمد مقيمها التخلف لإحداث فتنة، أما إذا أتى رجل متأخراً عن الجماعة الأولى ومعه فئة أخرى من الناس، جاز لهم أن يصلوا صلاة في جماعة، وهذا أفضل وأحب.
أما الدليل على فضله واستحبابه فمنه: أولاً: عموم الأحاديث التي وردت في فضل صلاة الجماعة.
وثانيا: ً خصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء متخلفاً، فقال صلى الله عليه وسلم: (من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟) .
أما حجة المانعين، فمن حججهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يوماً إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، فذهب وصلى بأهل بيته، وليس في هذا ما يمنع، فما الذي أدرانا أن هناك ناس في المسجد لم يكونوا قد صلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة معهم، فليس فيه مانع.
وكذلك من حججهم: بعض أفعال الصحابة، والإجابة على هذا أن المرفوع يقدم على الموقوف، والله سبحانه وتعالى أعلم، فكفى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا؟) .
أما الأشياء التي يثيرها البعض ويقولون: إن هذا كان مفترضاً وكان هذا متنفلاً، وإمامة المفترض للمتنفل جائزة إذ هو أفضل منه.
إلى غير هذه الأشياء، فإنها لم تكن هذه على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقلت مقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله في معرض المنع وفهمت على غير وجهها، فكان السؤال الموجه للشافعي فيها عن قوم يتعمدون التأخر لإنشاء جماعة، فرأى الكراهية، فكانت الفتوى مقترنة بسؤال وجه الشافعي رحمه الله تعالى إلا إذا كان عموم المذهب الشافعي على شيء آخر فالله أعلم، لكن هذه الفتوى اطلعنا عليها في بعض كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فتعكر النقل عن الشافعي، فقد يقلل النقل المنقول عن الشافعي في الكراهية، وإنما هو مختصر بأقل من عموم الفتوى، والله أعلم.