حكم إخراج قيمة الطعام في كفارة اليمين

Q هل يصح إخراج قيمة الطعام في كفارة اليمين؟

صلى الله عليه وسلم القيمة في كفارة اليمين لا تجزئ عند الجمهور أما الأحناف فأجازوها.

ثم الجمهور من العلماء قالوا: القيمة لا تجزئ لأن الله يقول: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة:89] فالقيمة عندهم لا تجزئ، فلا بد من إطعام عشرة مساكين على رأي الجماهير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015