Q هل يصح إخراج قيمة الطعام في كفارة اليمين؟
صلى الله عليه وسلم القيمة في كفارة اليمين لا تجزئ عند الجمهور أما الأحناف فأجازوها.
ثم الجمهور من العلماء قالوا: القيمة لا تجزئ لأن الله يقول: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة:89] فالقيمة عندهم لا تجزئ، فلا بد من إطعام عشرة مساكين على رأي الجماهير.