حكم تأخير الصلاة عن وقتها لعذر

Q نحن مزارعون، نعمل من الساعة (8) صباحاً إلى (1) مساءً، ويكون في العمل ثلاثون عاملاً وعاملة، وعند أذان الظهر يبقى ساعة من العمل، لأن الدوام خمس ساعات، فماذا نفعل؟ وكيف نصلي الظهر في وقته؟ علماً أن صاحب العمل إذا ترك العمال فإنهم لا يعملون؟!

صلى الله عليه وسلم انتظر حتى تنتهي الساعة، وصل جماعة مع العمال ما دامت هناك أعذار مانعة، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015