كفارة من جامع زوجته وهي حائض

Q ما كفارة من جامع زوجته وهي حائض؟

صلى الله عليه وسلم ورد في كفارة من يجامع الزوجة وهي حائض أحاديث، وأهل العلم يحكمون عليها بالاضطراب، منها: أنه يخرج ربع دينار، والثاني: نصف دينار، ومن العلماء من يقول: إذا جامعها وهي حائض في مستهل الحيضة يعطي ربع دينار، وإذا جامعها في وسط الحيضة يعطي نصف دينار.

والأدلة في ذلك مضطربة، ولكنه على كل حال قد ارتكب ذنباً، وعليه أن يعمل من الصالحات ما يوازي هذا الذنب، فيخرج صدقات، أو يصلي لله ركعات، أو يحدث استغفاراً وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015