قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [الطلاق:2] لا يراد به ظاهره قطعاً، فليس المراد بقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ} [الطلاق:2] أي: إذا بلغن أجلهن فقد بِنَّ من الأزواج، ولكن المعنى: إذا قاربن بلوغ الأجل، وهذا له نظائر في كتاب الله، مثل: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ} [النحل:1] أي: اقترب.
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [الطلاق:2] أي: إذا قاربن البلوغ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم الخلاء) أي: إذا أراد أن يدخل.
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [الطلاق:2] بلوغ الأجل هو انقضاء العدة.