Q رجل جامع زوجته أثناء نفاسها ولكنه لم يباشرها، مع العلم أنه كان حريصاً على أن لا يباشرها؟
صلى الله عليه وسلم إذا جامع الزوجة أثناء النفاس أو أثناء الحيض فهو آثم، وكفارة هذا الإثم: فعل ما استطاع من خيرات.
أما كونه آثماً فلأن النفاس يجري مجرى الحيض، والله يقول في شأن الحيض: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة:222] ، وقد جاءت أحاديث مضطربة تفيد أن الكفارة دينار أو نصف دينار أو ربع دينار، فنرجع إلى الأصل أن الإثم يكفر بعمل صالح؛ لقوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود:114] ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها) .