Q قام والداي بأداء عمرة في رمضان، وأديا المناسك، وعند مغادرة مكة لم يطوفا بالبيت، فما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم طواف الوداع للعمرة مستحب وليس بواجب، والعمرة صحيحة.
وأما طواف الوداع للحج فهو واجب؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) .