Q زوجة لها ابن لم يبلغ السنتين وتريد أن تأخذ ما يمنع الحمل حتى تستطيع أن تعطيه حظه من الرضاعة، هل عليها في ذلك إثم؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان لإتمام الرضاع، والوسيلة المستعملة لا تضر بها ولا بطفلها بشهادة الأطباء العدول الثقات، فلا بأس بذلك إلى أن ينقضي العامان والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.