Q هل الإطعام والكسوة في كفارة اليمين سواء؟
صلى الله عليه وسلم قال تعالى: {وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ} [آل عمران:115] ، فلو كان هناك رجلان كلاهما ثري، فأخرج أحدهما زكاته أرزاً، والآخر أخرجها زبيباً، فمن ناحية الإجزاء كلاهما قد أجزأه فعله لكن هل الله يثيب هذا كما يثيب ذاك؟ وإن كان الكل قد سقط عنه فرض زكاة، لكن هل من تيمم الطيب وتصدق به كمن تيمم الأدنى وتصدق به؟ قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه} [الزلزلة:7] .
وكذلك هل نقول: إن من كسا عشرة مساكين في كفارة اليمين كمن أطعمهم؟ فالإجزاء تم، لكن هل يستوي الثواب؟ أما إخراج القيمة بدلاً عن الطعام فأفهام صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام تلقي ضوءاً على المسألة باتساع، والإمام البخاري مع الذين يرون أن القيمة تجزئ، ومن الاستدلالات التي استدل بها البخاري أثر منقطع علقه البخاري: أن معاذاً لما ذهب إلى اليمن -وهذا ليس في زكاة الفطر، إنما في زكاة أخرى- قال لأهل اليمن: ائتوني بثياب خميصة -نوع من أنواع الثياب التي كانت تصنع في اليمن- أيسر عليكم، وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من بنى على هذا الأثر أنه يجوز إخراج القيمة وفي سند الأثر: طاووس، وهو لم يدرك معاذاً، لكن ما زلنا بصدد البحث عنه.
وفي سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن من لم يجد بنت لبون فليخرج كذا وكذا، وحدد أشياء، فالمسألة -إن شاء الله- نذكر منها أقوال للسلف الصالح، ليس -فقط- أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله -وإن كان منهم الأحناف الذين قالوا بالجواز-، لكن من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم.
والخلاصة أننا احتياطاً لديننا نخرج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحتاط لديننا في ذلك.
والله أعلم.