حكم الطلاق عبر الهاتف

Q رجل قال في التلفون لأخته: زوجتي طالق فهل وقع الطلاق؟

صلى الله عليه وسلم نعم.

فإذا كان يقصد الطلاق وقال لأخته: زوجتي طالق فالطلاق واقع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015