Q هل يجوز الرد إشارة في غير الصلاة؟
صلى الله عليه وسلم يجوز أن ترد إشارة في رأيي، لكن من أهل العلم من يرى كراهية الإشارة التي ليست مصحوبة بتلفظ، كرجل يمشي ويسلم على الثاني بيده لأنه بعيد لا يسمعه، ومن العلماء من يقول: حتى لا تقع في محظور قل: (السلام عليكم مع هذه الإشارة) وإن لم تسمعه؛ لأنه ورد حديث حسنه بعض العلماء كالشيخ ناصر حفظه الله تعالى، وهو حديث: (لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى؛ فإن تسليم اليهود بالأكف، وتسليم النصارى بالإشارة) ، وهذا محمول في ظني -والله أعلم- على الإشارة المجردة عن السلام، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد (سلم على نسوة من النساء قعود) وفي رواية من طريق شهر بن حوشب (فألوى بيده في التسليم) عليه الصلاة والسلام، فإذا رددت إشارة فقل معها: وعليكم السلام.