حكم الولد المولود من جماع المخطوبة قبل العقد
Q هل ينسب الولد لأبيه إذا كان الأب قد جامع الأم أثناء الخطبة قبل العقد؟
صلى الله عليه وسلم العبرة بالولادة، فإذا ولد الولد على فراش الزوجية، أي: أن أباه وأمه على فراش الزوجية فالولد للفراش، أما إذا ولد على غير فراش الزوجية فلا ينسب لأبيه.