5514

(فلا تفعلوا؛ إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب) .

أخرجه عبد الرزاق في " الصنف " (2 / 128) ، وأحمد (5 / 410) ، والبخاري في " جزء القراءة "، والبيهقي في " القراءة خلف الإمام " (161 / 129 - 130) وقوّاه.

وإسناده صحيح.

وعلى هذا اللفظ اعتمدت في كتابي " صفة الصلاة " ودلالته على الجواز؛ بل الجواز المرجوح أوضح من اللفظ الأول كما هو ظاهر؛ إذا لوحظ قوله: " إلا أن. . . "، فلا يصح إذن اعتباره شاهداً لحديث الترجمة كما قد يتوهمه بعضهم ممن لا فقه عندهم!

نعم؛ لو صح الحديث الآتي بعده لكان شاهداً قويا له؛ لكن فيه ما سأبينه.

5514 - (لا صَلاةَ لمنْ لمْ بقرأْ بفاتِحَةِ الكتابِ خَلْفَ الإِمَام) .

منكر بزيادة (خلف) .

أخرجه البيهقي في " القراءة خلف الإمام " (ص56) من طرق عن محمد بن سليمان بن فارس: حدثني أبو إبرهيم محمد بن يحيى الصفار - وكان جارنا -: ثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعاً. قال أبو الطيب: قلت لمحمد بن سليمان: (خلف الإمام) ؟ قال: (خلف الإمام) . وقال: (إسناد صحيح) !

قلت: وفيه نظر من وجهين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015