أخرجه أحمد (1/ 78) .
ومحمد بن فضيل ثقة من رجال الشيخين أيضاً.
ثامنهم: علي بن عاصم: أخبرنا عاصم بن كليب الجرمي مثله؛ إلا أنه قال:
هذه أو هذه: السبابة والوسطى. وزاد:
قال: فكان قائماً؛ فما أدري في أيتهما قال.
أخرجه أحمد (1/ 134) .
وعلي بن عاصم لا بأس به في الشواهد والمتابعات.
تاسعهم: صالح بن عمر: أخبرنا عاصم بن كليب؛ بلفظ:
قال عاصم: وأنا اشتبه علي أيتهما هي؟!
أخرجه أبو يعلى (1/ 176) .
وجملة القول: أنه ثبت - برواية ابن إدريس المحفوظة عنه، ومتابعة الثقات التسعة له - أن حديث الترجمة ضعيف شاذ لا صحة له، وأن الصحيح رواية مسلم وغيره: النهي عن التختم في السبابة والوسطى؛ شك راويه عاصم بن كليب.
فقول الشيخ الطيبي - كما في "المرقاة" (4/ 445) -:
" (أو) هذه ليست لترديد الراوي؛ بل للتقسيم؛ كما في قوله تعالى: (ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً) "!
فهذا خطأ ظاهر؛ وإن أقره الشيخ علي القاري، وقلده المعلق على (صحيح