رجلاً فأذن وأقام - قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير -، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال:

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي هذه الساعة؛ إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان يحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله.

وأخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 105) من طريق أخرى عن عمرو ابن خالد.

وتابعه عبد الرحمن بن عمرو البجلي: حدثنا زهير ...

أخرجه البيهقي. وقال:

"رواه البخاري في "الصحيح" عن عمرو بن خالد عن زهير، وجعل زهير لفظ التحويل من قول عبد الله".

قلت: وقد خالفه إسرائيل فرفعه؛ كما تقدم من رواية البخاري.

وقد أخرجه الطحاوي أيضاً، وأحمد (1/ 418) .

4- لم يذكر الركعتين بعد صلاة المغرب إسرائيل، وذكرهما زهير كما تقدم. وفي رواية للطحاوي (1/ 409) عن إسرائيل بلفظ:

فلما أتى جمعاً صلى الصلاتين، كل واحدة منهما بأذان وإقامة، ولم يصل بينهما.

وقال الحافظ (3/ 413) :

طور بواسطة نورين ميديا © 2015