2062

نعم؛ الحديث صحيح بلفظ أحمد لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا في "

الصحيحين " وغيرهما، وقد تقدم في لفظ: " من أفلس ... "، وأما الحديث مع

الزيادة التي في آخره، فهو منكر.

وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ:

" إذا ضاع للرجل متاع ... ". وقد مضى برقم (1627) .

والحديث قال الخطابي في " المعالم " (5/184) :

" هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل، كان له أن

يخاصمه فيه، ويأخذ عين ماله منه، ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه ".

2062 - " من زوج كريمته من فاسق؛ فقد قطع رحمها ".

موضوع

رواه ابن عدي (89/2) ، وابن حبان في " المجروحين " (1/238) عن الحسن بن

محمد البلخي: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك مرفوعا. وقال ابن عدي:

" هذا الحديث منكر مسندا، وإنما يروى عن الشعبي قوله، والحسن بن محمد ليس

بمعروف، منكر الحديث عن الثقات ".

وقال ابن حبان:

" يروي الموضوعات، لا يجوز الرواية عنه ".

ثم غفل فأورده في " الثقات " (8/168) !

وقال أبو سعيد النقاش:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015