2061

وكذلك أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (ق 70/2/79/1) عن كثير بن زيد عن ربيح بن

عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده مرفوعا. وقد ذكرتها بنصها في " صحيح

أبي داود " (90) ، و" إرواء الغليل " (81) .

2061 - " من وجد عين ماله عند رجل؛ فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه ".

منكر بهذا اللفظ

رواه أبو داود (2/108) ، والنسائي (2/233) ، والدارقطني (301) ،

والطبراني في " الكبير " (6/207/6860) عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن

عن سمرة بن جندب مرفوعا.

قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله ثقات، ولكنه معنعن، قتادة والحسن مدلسان،

على أن الحسن - وهو البصري - في سماعه من سمرة خلاف مشهور، فقول الحافظ في "

الفتح " (5/49) :

" أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده حسن " غير حسن لوجهين:

الأول: ما عرفته من التدليس، ولهذا لما نقل صديق خان في " الروضة " (2/239

) تحسين الحافظ هذا تعقبه بقوله:

" ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف ".

الثاني: أن الحديث عند أحمد (5/10) دون قوله: " ويتبع البيع من باعه "،

وقال: " مفلس " بدل: " رجل ".

رواه من طريق عمر بن إبراهيم: حدثنا قتادة به.

وعمر هذا هو العبدي، وهو صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف؛ كما قال الحافظ في

" التقريب "، فأنى لإسناده الحسن؟ !

طور بواسطة نورين ميديا © 2015