6112

فإنها مجمعة على تضعيفه، وإن اختلفت عباراتهم؛ ولذلك قال ابن عدي في آخر

ترجمته (6/425) :

"وقد ضعفه الأئمة المتقدمون، والضعف على حديثه بَيِّن ".

بل قد ضعفه جدّاً بعضهم، فقال النسائي وابن الجنيد:

"متروك الحديث ". وقال الساجي:

"ضعيف الحديث جدّاً، حدث بمناكير يطول ذكرها".

قلت: فكيف يستقيم تحسين حديث من هذا حاله؟!

سادساً: وأنكر مما سبق ما وقع في تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن "

(5/106 -107) :

" أخرجه في الصحيحين "!

وهذا وهم محض، ولعله من بعض النساخ. والله أعلم.

6112 - (لا يفسد حلالٌ بحرامٍ، ومن أتى امرأة فُجوراً فلا عليه

أن يتزوجَ أمَّها أو ابنتَها، فأما نكاحٌ؛ فلا) .

باطل.

أخرجه ابن عدي في "الكامل " (5/ 160) ، ومن طريقه البيهقي في

"السنن " (7/169) بسنده الصحيح عن محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن

إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي

الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره. وقال البيهقي:

"تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا، وهو ضعيف، قاله يحيى بن

معين وغيره، والصحيح عن ابن شهاب الزهري عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرسلاً

موقوفاً! .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015