" صدوق فيه لين ".
وتابعهما أبو معاوية الضرير - وهو ثقة - في " مسند ابن راهويه " (3 / 933 -
934) لكنه لم يذكر فيه (مسروقا) . وبعضه في " صحيح البخاري " (3935) و "
أبي عوانة " (2 / 28) وابن راهويه (2 / 107 / 31) من طريق معمر عن الزهري
عن عروة عن عائشة مختصرا بلفظ: " فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله
عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى ". وهو متفق عليه دون
ذكر الهجرة، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (1082) . وأما الشاهد، ففي "
المطالب العالية المسندة " للحافظ ابن حجر (ق 25 / 2) : " إسحاق (?) : قلت
لأبي أسامة: أحدثكم سعد بن سعيد الأنصاري قال: سمعت السائب ابن يزيد يقول:
كانت الصلاة فرضت سجدتين سجدتين: الظهر والعصر، فكانوا يصلون بعد الظهر
ركعتين وبعد العصر ركعتين، فكتب عليهم الظهر أربعا والعصر أربعا، فتركوا
ذاك حين كتب عليهم، وأقرت صلاة السفر [ركعتين] ، وكانت الحضر أربعا؟ فأقر
به، وقال: نعم ". وقال الحافظ: " هذا حديث حسن ".