2814

2814 - " أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صلى

إلى كل صلاة مثلها غير المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها

، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى ".

أخرجه الطحاوي في " معاني الآثار " (1 / 241) من طريق مرجى بن رجاء قال:

حدثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: فذكره. قلت: وهذا إسناد

حسن رجاله ثقات غير مرجى بن رجاء فإنه مختلف فيه وأورده الذهبي في " المتكلم

فيهم بما لا يوجب الرد "، وقال (173 / 319) : " علق له البخاري، جائز

الحديث ". وقد لخص كلام الأئمة فيه الحافظ، فقال في " التقريب ": " صدوق

ربما وهم ". قلت: قد قام الدليل على أنه قد حفظ ولم يهم، بمتابع له معتبر

وشاهد. أما المتابع فهو محبوب بن الحسن: حدثنا داود به. أخرجه السراج في "

مسنده " (ق 120 / 2) من طريقين عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما في "

تمام المنة " (304) ، واحتج به الحافظ كما يأتي، ومحبوب هذا اسمه محمد

ومحبوب لقبه، قال ابن معين: " ليس به بأس ". وذكره ابن حبان في " الثقات ".

وقال النسائي: " ضعيف ". وقال أبو حاتم: " ليس بالقوي ". قلت: فمثله

يستشهد به على الأقل، وإلى ذلك أشار الحافظ بقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015