(1 / 148) وأحمد (5 /
74 و 75) من طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال: فذكره. وقال الحاكم:
" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وأخرجه الطحاوي من حديث
علي وابن عمر ومعاوية نحوه. (مياثر النمور) : الميثرة: وطاء محشو يترك
على رحل البعير تحت الراكب.
1012 - " نهى عن صيام يوم الجمعة إلا في أيام قبله أو بعده ".
أخرجه الطحاوي (1 / 339) حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا القاسم بن سلام بن
مسكين قال: حدثنا أبي قال: سألت الحسن عن صيام يوم الجمعة فقال: نهي عنه إلا
في أيام متتابعة. ثم قال: حدثني أبو رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: فذكره. وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات. وله طرق
أخرى، فرواه أحمد (2 / 407) من طريق قتادة قال: حدثنا صاحب لنا عن أبي
هريرة به نحوه. ورجاله ثقات رجال الستة غير الصاحب الذي لم يسم. ثم رواه (2
/ 394) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمعناه. وسنده صحيح.
ثم رواه (2 / 392) من طريق يونس قال: حدثنا المستور - يعني ابن عباد (?) -
حدثنا محمد بن جعفر المخزومي قال: لقي أبا هريرة رجل وهو يطوف بالبيت فقال:
يا أبا هريرة أنت نهيت الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: لا ورب الكعبة، ولكن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ورجاله ثقات غير المخزومي هذا، ترجمه
ابن أبي حاتم (3 / 2 / 221) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. والظاهر من
أنه ليس تابعيا، فهو منقطع.