1012

(1 / 148) وأحمد (5 /

74 و 75) من طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال: فذكره. وقال الحاكم:

" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وأخرجه الطحاوي من حديث

علي وابن عمر ومعاوية نحوه. (مياثر النمور) : الميثرة: وطاء محشو يترك

على رحل البعير تحت الراكب.

1012 - " نهى عن صيام يوم الجمعة إلا في أيام قبله أو بعده ".

أخرجه الطحاوي (1 / 339) حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا القاسم بن سلام بن

مسكين قال: حدثنا أبي قال: سألت الحسن عن صيام يوم الجمعة فقال: نهي عنه إلا

في أيام متتابعة. ثم قال: حدثني أبو رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال: فذكره. وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات. وله طرق

أخرى، فرواه أحمد (2 / 407) من طريق قتادة قال: حدثنا صاحب لنا عن أبي

هريرة به نحوه. ورجاله ثقات رجال الستة غير الصاحب الذي لم يسم. ثم رواه (2

/ 394) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمعناه. وسنده صحيح.

ثم رواه (2 / 392) من طريق يونس قال: حدثنا المستور - يعني ابن عباد (?) -

حدثنا محمد بن جعفر المخزومي قال: لقي أبا هريرة رجل وهو يطوف بالبيت فقال:

يا أبا هريرة أنت نهيت الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: لا ورب الكعبة، ولكن

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ورجاله ثقات غير المخزومي هذا، ترجمه

ابن أبي حاتم (3 / 2 / 221) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. والظاهر من

أنه ليس تابعيا، فهو منقطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015