" وفيه صدقة بن عبد الله وثقه أبو
حاتم وغيره وضعفه أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح ".
قلت: وفي هذا الإطلاق تسامح فإن شيخ الطبراني أحمد بن مسعود ليس من رجال
الصحيح بل إني لم أعرفه ولعله أحمد بن مسعود الوزان من شيوخ بن المظفر، ترجمه
الخطيب (5 / 171) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
قلت: والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا، فلا يغتر أحد
بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة، فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج
كما هو مذهب الشيعة.
1011 - " نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها ".
أخرجه أبو داود (4131) والنسائي (2 / 192) والطحاوي في " المشكل " (4 /
264) من طريق عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد (هو ابن معدان
) قال: " وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية، فقال له: أنشدك بالله هل
تعلم أن رسول الله نهى ... ؟ قال: نعم " والسياق للنسائي، وهو عند أبي داود
قطعة من حديث طويل، وأخرج بعضه أحمد (4 / 132) من طريق حيوة بن شريح حدثنا
بقية حدثنا بحير بن سعد به، وأخرج أيضا القدر المذكور أعلاه بهذا الإسناد
بلفظ: " نهى عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور ". وإسناده جيد، رجاله
كلهم ثقات، وقد صرح بقية بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه. وله شاهد من حديث
أسامة والد أبي المليح مرفوعا بلفظ: " نهى عن جلود السباع ". أخرجه أبو دود
والنسائي والترمذي (1 / 328) والطحاوي والحاكم