قال أبو عبد الله - عفا الله عنه -، وتجاوز عن زلاته وسيئاته-:
ولعل منع هؤلاء التابعين كان لخشية، أو لرأي خاص بهم، أو لسبب آخر، ويحتمل أيضًا: عدم بلوغ الحديث (حديث أم عطية) لهم.
وأيًّا كان؛ فقولهم هذا مخالف للصحيح الثابت من هدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأمره، فلا حجَّة فيه.
قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري في "الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف" (4/ 263):
"وكرِهتْ طائفة خروجَ النساء إلى العيدين؛ كره ذلك إبراهيم النخعي، وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى.
وقال يحيى الأنصاري: لا نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين.
وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم؛ فإنا نكره لهنَّ ذلك، ونرخص للعجوز الكبير بأن تشهد العشاء والفجر والعيدين، وأما غير ذلك؛ فلا".
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي -رَحِمَهُ اللهُ- في "فتح الباري في شرح صحيح البخاري" (6/ 139 - 141 ط. دار ابن الجوزي):
"وفي خروج النساء إلى العيدين أحاديثُ كثيرة -قد سبق بعضها، ويأتي بعضُها أيضَا-.
وقد اختلف العلماء فيه على أقوال:
أحدها: أنه مُستحَبٌّ، وحُكي عن طائفة من السلف؛ منهم: علقمة. ورُوي عن ابن عمر: أنه كان يُخرج نساءه. ورُوي عنه؛ أنه كان يحبسهن.
وروى الحارث عن علي، قال: "حق على كل ذاتِ نطاق أن تخرج في العيدين. ولم يكن يُرخصُ لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين".
وهو قول إسحاق وابن حامد من أصحابنا.