من حضر ذلك من الصحابة- رضي الله عنهم -، أو بلّغه لمن لم يحضر؛ فقد سلَّم ورضي وأطاع، والمانع من هذا: مخالف للإجماع وللسُّنَّة" اهـ.
* * *
- قلتُ: وممّن كره خروج النساء للعيدين: إبراهيم النخعي، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر -رحمهم الله جميعًا-:
662 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: "يُكْرَهُ خُروجُ النساءِ في العيدين".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 44/ رقم: 5841).
وإسناده صحيح.
ثم أخرجه (3/ 45/ رقم: 5845)، قال: حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن منصور، عن إبراهيم، قال: "كره للشابة أن تخرج إلى العيدين".
* * *
663 - وقال أيضًا: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: "أنه كان لا يَدعُ امرأة من أهلهِ تخرجُ إلى فطر، ولا إلى أضحى".
صحيح. أخرجه في "المصنف" (3/ 45/ رقم: 5843).
وإسناده صحيح.
* * *
664 - ثم قال: حدثنا أبو داود، عن قُرة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، قال: "كان القاسمُ أشدَّ شيءٍ على العواتق؛ لا يَدَعهُنَّ يَخْرُجْنَ في الفطرِ والأضحى".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 45/ رقم: 5844).
وسنده صحيح.
وقُرَّة؛ هو: ابن خالد السَّدُوسي.
والعواتق: جمع عاتق: وهي البنت عندما تبلغ.