من حضر ذلك من الصحابة- رضي الله عنهم -، أو بلّغه لمن لم يحضر؛ فقد سلَّم ورضي وأطاع، والمانع من هذا: مخالف للإجماع وللسُّنَّة" اهـ.

* * *

- قلتُ: وممّن كره خروج النساء للعيدين: إبراهيم النخعي، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر -رحمهم الله جميعًا-:

662 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: "يُكْرَهُ خُروجُ النساءِ في العيدين".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 44/ رقم: 5841).

وإسناده صحيح.

ثم أخرجه (3/ 45/ رقم: 5845)، قال: حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن منصور، عن إبراهيم، قال: "كره للشابة أن تخرج إلى العيدين".

* * *

663 - وقال أيضًا: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: "أنه كان لا يَدعُ امرأة من أهلهِ تخرجُ إلى فطر، ولا إلى أضحى".

صحيح. أخرجه في "المصنف" (3/ 45/ رقم: 5843).

وإسناده صحيح.

* * *

664 - ثم قال: حدثنا أبو داود، عن قُرة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، قال: "كان القاسمُ أشدَّ شيءٍ على العواتق؛ لا يَدَعهُنَّ يَخْرُجْنَ في الفطرِ والأضحى".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 45/ رقم: 5844).

وسنده صحيح.

وقُرَّة؛ هو: ابن خالد السَّدُوسي.

والعواتق: جمع عاتق: وهي البنت عندما تبلغ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015