باب قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]. ولفظه: "من السُّنَّةِ: أن لا يُحرمَ بالحج إلا في أشهر الحج".
ووصله: ابن خزيمة في "صحيحه " (2596)، وابن مردويه في "تفسيره" -كما في "تفسير ابن كثير" (1/ 332) -، والدارقطني في "السنن" (2/ 233، 234)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 448)، والبيهقي في "السنن الكبير" (4/ 343)، وابن حجر في "التغليق" (3/ 59).
من طرق؛ عن الحكم بن عُتيبة، عن مقسم، عن عبد الله بن عباس به.
وصحَّح إسناده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (1/ 332 - ط. دار الصديق) عند تفسير الآية 197 من سورة البقرة. والشيخ الألباني في "مختصر صحيح البخاري " (1/ 462/ رقم: 311).
* * *
618 - عن محمد بن شهاب الزهري، عن قَبيصة بن ذؤيب: أنَّ رجلاً سألَ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن الأختين من مِلْكِ اليمين؛ هل يُجْمَعُ بينهما؟
فقال عثمان - رضي الله عنه -: "أحَلَّتْهُمَا آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ، فأما أَنَا؛ فلا أحبُّ أن أصنعَ ذلك".
قال: فخرجَ من عنده، فلقي رجلًا من أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فسأله عن ذلك، فقال: "لو كانَ في من الأمرِ شيءٌ، ثم وجدتُ أحدَا فَعَلَ ذلك؛ لجعلتُه نَكالاً".
قال ابن شهاب: أراه عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ" (3/ 312/ رقم؛ 1233 - ط- الهلالي)، والشافعي في "مسنده" (1419 - ط. دار البشائر)، وفي "الأم" (6/ 6/ رقم: 2179 - ط. دار الوفاء)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (4/ 169) أو (6/