من فقه الأثر:

قال الحافظ ابن حجر -رَحِمَهُ اللهُ- في "الفتح" (3/ 503):

"ويؤخذ منه: إكرام من أخبر المرء بما يسرُّه وفرح العالم بموافقته الحق، والإستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي، وعرض الرؤيا على العالم، والتكبير عند المسرَّة، والعمل بالأدلة الظاهرة، والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل" اهـ.

* * *

- الإغتسال والوضَوء بالماء الساخن:

554 - عن زيد بن أسلم، عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب كان يغتسل ويتوضأ بالحميم".

وفي لفظ: "كان لعمر قمقم يسخّن فيه الماء؛ فيتوضأ".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (1/ 25)، وعبد الرزاق (1/ 174 - 175/ رقم: 675)، وأبو عبيد في "الطهور" (255)، وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 251/ رقم: 166)، والشافعي في "الأم" (1/ 16)، والدارقطني في "السنن" (1/ 37)، والبيهقي في "السنن الكبير" (1/ 6)، وفي "السنن الصغير" (60)، وفي "معرفة السنن والآثار" (1/ 64).

من طرق؛ عن زيد بن أسلم به.

وعلّقه البخاري مجزومًا به (1/ 298) - كتاب "الوضوء"، باب: وضوء الرجل مع امرأته.

وصحَّحه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (1/ 48 - 50/ رقم: 16).

وانظر: "البدر المنير" لابن الملقِّن (1/ 432 - 434 ط. دار الهجرة).

* * *

555 - وقال أبو عبيد: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، قال: سألت نافعًا: عن الماء المسخَّن. فقال: "كان ابنُ عمر يتوضَّأ بالحميم".

وفي رواية: "أنه كان يغتسل بالحميم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015