"لا تؤذنوا به أحدًا، إني أخافُ أن يكونَ نَعْيًا؛ إني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النَّعْيِ".
حسن. أخرجه أحمد في "المسند" (5/ 406) أو رقم (23562 - قرطبة)، والترمذي (986)، وابن ماجه (1476)، والبيهقي (4/ 74).
من طريق: حبيب بن سليم به.
وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/ 17)، والشيخ الألباني في "أحكام الجنائز" (ص 44 - المعارف).
فقه الأثر:
فيه النهي عن نعي الميت.
والنعي المنهي عنه: هو الذي كان يفعله أهل الجاهلية، من الصياح على أبواب البيوت والأسواق، أما النعي بالإخبار، فهذا جائز لا إشكال فيه.
قال الشيخ الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- في "أحكام الجنائز" (ص 44): "والنَّعيُ لغةً: هو الإخبار بموت الميت؛ فهو يَشْتملُ كلَّ إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدلُّ على جواز نوع من الإخبار، وقيَّدَ العلماءُ بها مُطْلَقَ النهي، وقالوا: إن المرادَ بالنعي الإعلانُ الذي يُشْبِة ما كان عليه أهلُ الجاهلية من الصياح على أبواب البيوتِ والأسواقِ، كما سيأتي، ولذلك قلت: النعيُ الجائز ... ".
ثم ذكر -رَحِمَهُ اللهُ- أحاديث تدل على جواز النعي بإعلان الوفاة، فانظرها في المصدر السابق.
قال ابن العربي المالكي في "عارضة الأحوذي" (4/ 206): "يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاثة حالات:
الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح؛ فهذا سُنَّة.
الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة؛ فهذه تكره.
والثالثة: الإعلام بنوع آخر، كالنياحة ونحو ذلك؛ فهذا يحرم" اهـ.