ولعلَّ زيدًا - رضي الله عنه - لم يعلم الصورة التي في الستر المذكور، أو عَلِمَها، لكن استجازه لأنه لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، فأخذ بظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إلا رقمًا في الثوب)، فيكون معذورًا لعدم علمه بها.
وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور؛ فلا عذر له في مخالفتها ... ".
* * *
454 - وروى الإمام مالك، عن أبي النَّضْرِ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبةَ بن مسعود، أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يَعودُهُ، قال: فوجَدَ عنده سهلَ بنَ حُنَيْفٍ، فدعا أبو طلحة إنسانًا، فنزعَ نَمَطًا من تحته، فقال له سهلُ بنُ حُنيفٍ: "لم تَنْزَعْهُ"؟!.
قال: "لأن فيها تصاوير، وقد قال فيها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما علِمْتَ".
فقال سهل: "ألم يقُلْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا ما كان رَقمًا في ثوب"؟
قال: بلى، ولكنه أطيبُ لنفسي".
أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 966/ 7) في الاستئذان، وأحمد في "المسند" (3/ 486) أو رقم (16026 - قرطبة)، والترمذي (1750)، والنسائي في "الكبرى" (9766)، وفي "المجتبى" (8/ 212)، وغيرهم.
من طريق: أبي النضر به.
وصححه الترمذي، وقال الشيخ الألباني في "غاية المرام" (ص 134): "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
* * *
455 - قال الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ-: ثنا يحيى بن آدم، ثنا حبيب بن سليم العبسي، عن بلال العبسي، عن حذيفة، أنه كان إذا ماتَ له ميتٌ، قال: