على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغَ أخذتُ بيده؛ فسألتُه، فقال: "سنَّةٌ وحقٌّ".
أخرجه البخاري (1335) - الرواية الأولى- وأبو داود (3198)، والشافعي في "الأم" (2/ 607/ رقم 672)، وفي "المسند" (2/ 1903/ رقم: 1676 ط دار البشائر) وعبد الرزاق (3/ 489/ رقم: 6427)، وابن الجارود في "المنتقى" (534، 536)، والبيهقي (4/ 38)، والحاكم (1/ 358)، والدارقطني (2/ 72).
من طريقين عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة به:
1 - سفيان عنه به.
2 - شعبة عنه به.
وقد وهم الحاكم في استدراكه.
وله طرق أخرى؛ انظر: "إرواء الغليل" (3/ 178 - 179/ رقم: 731).
ويحمل جهر ابن عباس هنا على التعليم كما جاء في رواية لابن الجارود.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (4/ 74 - 75)، وفي "الكبرى" (1/ 644/ رقم: 2114) باللفظ الثاني.
* * *
413 - عن أبي أمامةَ بن سهل بن حنيف - رضي الله عنهما -، قال: "السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ: أن يقرأَ في التكبيرة الأولى بأُمِّ القرآن مخافتةً، ثم يُكَبِّر ثلاثًا، ثم يسلّم عند الآخرة".
وفي رواية: أنه أخبره رجالٌ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: "أَنَّ السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإمامُ، ثم يقرأَ بفاتحةِ الكتاب بعد التكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلِّيَ على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ويخلصَ الدعاءَ للميت -[في التكبيرات الثلاث]- لا يقرأ في شيء منهنَّ، ثم يسلّم سرًّا في نفسه".