أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة إلا من عذر؛ وهو الراجح.
وفيه من الفقه: استحباب صلاة الركعتين بالزوجة عند الدخول بها والبناء ليلة العُرس.
وفيه: أن الرجل يؤمّ في سلطانه وبيته، ولا يتقدم أحد للإمامة ولو كان عالمًا وصاحب منزلة.
* * *
361 - عن شقيق -أبي وائل- قال: جاءَ رجل يُقَالُ له (أبو حَرِيز) فقال: إني تزوَّجْتُ جاريةً شابة بِكْرًا، وإني أَخاف أن تفْرُكَني.
فقال عبدُ الله-[يعني: ابن مسعود]-: "إنَّ الإلْفَ من اللهِ، والفِرْكَ من الشيطان، يريدُ أن يُكَرّهَ إليكم ما أَحَلَّ الله لكَم، فإذا أَتَتْكَ فَأْمُرْها أن تُصَليَ وراءَكَ ركعتين".
وفي رواية زيادة: "وقل: اللَهُمَّ بَارِكْ لي في أهلي، وبَارِكْ لهم فِيَّ، اللهم ارزقني منهم، وارْزقهم منّي، اللَهمَّ اجْمَعْ بيننا ما جمعتَ بخيرٍ، وفزقْ بيننا إذا فرَقْتَ إلى خَيْرِ".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6/ 191/ رقم: 10460، 10461)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3/ 556 / رقم: 17150 - العلمية) والطبراني في "المعجم الكبير" (9/ رقم: 8993).
من طريق: الأعمش، عن أبي وائل به.
ورواه عن الأعمش كل من: سفيان الثوري، ومعمر، وأبو معاوية.
وأخرجه الطبراني (9/ رقم: 8994) من طريق: حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي؛ أن رجلاً أتى ابن مسعود، فقال .... فذكره.
وقد خالف الحسين بن واقد حمادَ بن سلمة؛ فرواه عن عطاء به مرفوعًا، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4/ 217/ 4018 - الحرمين).