صاحب البيت أحق بالصلاة إماما، حتى ولو كان مملوكا

وابن مسعود، وحُذيفة-، فتقدّمَ حُذيفةُ ليُصَلّي بهم، فقال أبو ذر -أو رجل-: ليس لك ذلك، فقدَّموني وأنا مملوك، فأممتهم، فعلَّموني؛ قالوا: "إذا أُدْخِلَ عليكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ ركعتين، ومُرْهَا فلتُصلِّ خلفَكَ، وخُذْ بناصِيَتِهَا، وسَلِ اللهَ خيرها، وتعوَّذ باللهِ من شرِّها".

لا بأس به. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2/ 393 /رقم: 3821) و (6/ 191 - 192/ رقم: 15462) -واللفظ له في الموضع الثاني- وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2/ 30 - رقم: 6153 - العلمية).

من طريق: داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد به.

قال الشيخ الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- في "آداب الزفاف" (ص 95 - المكتبة الإسلامية): "وسنده صحيح إلى أبي سعيد، وهو مستور، لم أجد من ذكره؛ سوى أن الحافظ أورده في "الإصابة" فيمن روى عن مولاه أبي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري، ثم رأيته في ثقات ابن حبان؛ قال (5/ 588) هندية: "يروي عن جماعة من الصحابة، روى عنه أبو نضرة".

ثم ساق هذه القصة دون قوله: فقالوا ... إلخ، وهو رواية لابن أبي شيبة (2/ 23/ 1) " اهـ.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 392/ رقم: 3818) عن معمر، عن قتادة: "أن أبا سعيد صنع طعامًا، ثم دعا أبا ذر، وحذيفة، وابن مسعود، فحَضَرت الصلاة، فتقدم أبو ذر ليصلي بهم، فقال له حذيفة: وراءك، رب البيت أحقُّ بالإمامة. فقال له أبو ذر: كذلك يا ابن مسعود؟ قال: نعم. قال: فتأخَّر أبو ذر".

وهذا إسناد مرسل؛ أرسلَهُ قتادة.

وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 233/ رقم: 2587) من طريق: وهب بن جرير، ثنا هشام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد به.

فقه الأثر:

فيه: استحباب إجابة الدعوة ولو كانت من مملوك، وقد ذهب جمع من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015