وأبو عبيد الهروي في "الطهور" (رقم: 238) وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 248) والدارقطني في "السنن" (1/ 35) وفي "العلل" (1/ 240 - 241) والبيهقي في "السنن الكبير" (1/ 4).
من طرق، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل به.
وصححه الدارقطني في "العلل" (1/ 221).
وروي مرفوعًا عن أبي بكر الصديق؛ لكنه لا يصح كما قال الدارقطني في "العلل" (11/ 221، 240). لكن صحَّ المرفوع منه من حديث أبي هريرة وغيره.
* * *
- حدُّ السارق إذا سرق أكثر من مرة:
334 - عن عبد الله بن سَلِمة، قال: أُتِيَ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - بسارق؛ فقطع يده، ثم أُتِيَ به الثانية؛ فقطع رجله، ثم أُتي به الثالثة؛ فقال: "أَقطَعُ يَدَهُ؛ بأيّ شيء يأكل؟! بأيّ شيء يمسح؟ أقطعُ رجلَه؛ على أيّ شيء يمشي؟! إني لأستحيي من الله -عَزَّ وَجَلَّ-.
فضربه، وحبسه.
لا بأس به. أخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات" -حديث علي بن الجعد- (1/ 23/ 61 - ط الخانجي بمصر) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9/ 512/ 8329 - الهندية) أو 51/ 487/ 28261 - العلمية).
من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعتُ عبد الله بن سلمة يقول: .... فذكره.
وإسناده لا بأس به؛ عبد الله بن سَلِمة؛ "صدوق تغيَّر حفظه" كما في "التقريب".
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (3/ 180) من طريق: محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة به، بنحوه.
وقد ثبت عن علي - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة في هذا الباب بنحو