تحدّث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كراء الأرض؟ قال رافع: سمعتُ عمَّيَّ - وكانا قد شهدا بدراً- يحدثان أهل الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض.
قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى.
ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدَثَ في ذلك شيئاً لم يكن علِمَهُ فترك كراء الأرض".
وفات الشيخ الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- في "الإرواء" (5/ 298) عزوه للبخاري.
والرواية الثانية المذكورة؛ أخرجها مسلم (1547/ 106) وأحمد (1/ 234 و 2/ 11 و 3/ 465 و 4/ 142) أو رقم (2087، 2086، 4586 - شاكر) و (15867، 17328 - قرطبة) والنسائي في "الكبرى" (3/ 103، 104/ 4646، 4647، 4648) وفي "المجتبى" (7/ 48) أو رقم (3926 - 3928 - المعرفة) والطيالسي (رقم: 965) والشافعي في "الرسالة" (ص 445/ رقم: 1225) والحميدي في "مسنده" (1/ 198/ 405) وابن عبد البر في "التمهيد" (3/ 42 - ط المغرب).
من طرق؛ عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر به.
وللأثر طرق أخرى، انظرها في "الإرواء" (رقم: 1478).
فقه الأثر:
فيه النهي عن كراء الأرض، وعن المخابرة.
وكراء الأرض: استئجارها. وصورة النهي في كراء الأرض: هو استئجارها مقابل الثلث أو الربع أو النصف .. وهكذا.
أما كراء الأرض بأجرة معلومة؛ فجائز، ودليله حديث رافع بن خَدِيج نفسه؛ فعن حنظلة بن قيس - رضي الله عنهما -، قال: سألتُ رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة. فقال: لا بأس به؛ إنما كانوا يُؤَاجِرُون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -على الماذِيانات، وأقبال الجداول، وأشياءَ من الزرع؛ فيهلك هذا، ويَسْلَمُ هذا، ويسلم هذا، ويهلَكُ هذا، ولم يكن للناس كراءٌ إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون؛ فلا بأس به". رواه مسلم (1547) وغيره، وأصله عند البخاري (2347).
قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (ص 46/ الجزء الثاني/ رقم: 907 -