يُحْذَين: فسرها الإمام الترمذي، فقال؛ "ومعنى قوله: "ويُحْذَينَ من الغنيمة"؛ يقول: يرضَخُ لهنَّ بشيء من الغنيمة، يُعْطَيْنَ شيئاً" اهـ.
فقه الأثر:
فيه: أن النساء لا يضرب لهن بسهم وإن قاتَلْنَ في المعركة، وإنما يعطى لهن من الغنيمة. وهذا مذهب الجمهور -خلا الإمام الأوزاعي -رَحِمَهُ اللهُ- كما أشار إلى ذلك الامام أبو عيسى الترمذي.
وقال الإمام مالك: لا يُرْضَخُ لهن، ولم يبلغني ذلك.
وفيه: أن اليُتم لا يرتفع عن اليتيم بالبلوغ؛ بل حتى يُؤنس منه الرشد وحسن التصرف في أموره.
والخمس المذكور في الأثر هو خمس الخمس لا خمس الغنيمة - كما أشار إلى ذلك أبو العباس القرطبي في "المفهم" (3/ 688 - 689).
* * *
266 - عن أمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -، في قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89]. قالت: "هو قولُ الرجلِ: لا والله، بلى والله".
أخرجه البخاري (6663) والنسائي في "الكبرى" (6/ 336/ 11149) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (4/ 1189/ 6701) وابن الجاورد في "المنتقى (رقم: 925) والبيهقي (10/ 48) ومالك في "الموطأ" (2/ 477/ 9) والشافعي في "مسنده" (2/ 74) والطبري في "تفسيره" (2/ 240، 241) والبغوي في "تفسيره" (1/ 201) وعبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: 15951، 15952) بعضهم ذكر الآية، وبعضهم لم يذكرها - كمالك والشافعي.
من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
وروي مرفوعاً: أخرجه أبو داود (3254) والبيهقي (10/ 49) وابن حبان (10/ 176/ 4333). من طريق: حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، قال: سألت عطاء عن اللغو في اليمين؟ فقال: قالت عائشة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: .. فذكره.