قال: "هما المرآنِ يفتَدَى بهما".
أخرجه البخاري (7275).
فقه الأثر:
قوله: (جلست إلى شيبة)؛ هو: ابن عثمان بن طلحة العبدري حاجب الكعبة. فتح (13/ 266).
قوله: (صفراء): كناية عن الذهب. وبيضاء: كناية عن الفضة.
قوله: (أن لا أدع فيها) .. قال ابن بطّال في شرحه على "صحيح البخاري" (10/ 333 - 334 - الرشد): "يعني: ذهبًا ولا فضة؛ أراد أن يقسم المال الذي يجمع بمكة، وفضل نفقتها ومؤنتها، ويضعه في مصالح المسلمين. فلما ذكره شيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر لم يعرضا له؛ لم يسعه خلافهما، ورأى أن الإقتداء بهما واجب .. ".
وقال الحافظ في "الفتح" (13/ 266) - بعد ذكره لكلام ابن بطال-: "وتمامه: أن تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - منزل منزَّلٌ حكمه باستمرار ما ترك تغييره؛ فيجب الإقتداء به في ذلك، لعموم قوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ}، وأما أبو بكر- فدلَّ عدم تعرُّضِه؛ على أنه لم يظهر له من قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا من فعله ما يعارض التقرير المذكور، ولو ظهر له لفعله -لا سيما مع احتياجه للمال لقلته في مدَّته- فيكون عمر مع وجود كثرة المال في أيامه أولى بعدم التعرض" اهـ.
* * *
255 - عن ابن سيرين -رَحِمَهُ اللهُ-، قال: "أوَّل من قاسَ إبليسُ، وما عُبدَت الشمسُ والقمرُ إلا بالمقاييس".
حسن. أخرجه الدارمي في"مسنده" (1/ 280/ 195 - الداراني) والطبري في "تفسيره" (8/ 98) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 892/ 1675) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (1/ 466/ 506) وابن حزم في "الإحكام" (8/ 1381) والهروي في "ذم الكلام" (2/ 281/ 364 - الغرباء) والبيهقي في "المدخل" (1/ 206/ 223).