الكفر بالرجم كفر بالقرآن

وإنما هو على شرط مسلم دون البخاري - فإن معاوية عن أبي الزاهرية، وجبير بن نفير؛ لم يخرج لهم البخاري.

ومعاوية بن صالح بن حدير؛ صدوق له أوهام - كذا قال الحافظ في "التقريب"، قلت: وقد وثَّقه جمع كبير.

وأبو الزاهرية؛ هو: خدير بن كريب؛ وثقه جمع من الأئمة، وقال أبو حاتم والدارقطني: "لا بأس به".

* * *

253 - عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال "من كَفَرَ بالرَّجم فقد كفرَ بالقرآن من حيث لا يحتسِبُ، وذلك قولُ الله تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [المائدة: 15]، فكان ممَّا أخفوا الرجمَ".

صحيح. أخرجه النسائي في"الكبرى" (4/ 275/ 7162 و 6/ 333/ 11139) والطبري في "تفسيره" (6/ 103) وابن حبان (10/ 276 - 277/ 4430) والحاكم (4/ 359).

من طريق. علي بن الحسين بن واقد، ثنا أبي، حدثني يزيد النحوي، حدثني عكرمة، عن أبن عباس به.

وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحاكم والذهبي.

* * *

254 - قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ-: حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن واصل، عن أبي وائل، قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسِكَ هذا، فقال: "هممتُ أن لا أدَعَ فيها صفراءَ ولا بيضاءَ إلا قسَمْتُها بين المسلمين".

قلتُ: ما أنتَ بفاعل.

قال: "لمَ"؟!

قلتُ: لم يَفعَلْهُ صاحِبَاكَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015