240 - عن عطاء بن يسار -رَحِمَهُ اللهُ-؛ أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: "سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا إلا مِثْلًا بمثل".
فقال معاوية: "ما أرى بهذا باسًا".
فقال أبو الدرداء: "من يعذرني من معاوية! أُحدِّثهُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وُيخبرني عن رأيه! لا أُسَاكِنُكَ بأرضِ أنت بها".
ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ فذكر ذلك له،
فكتب عمر التي معاوية: أن لا تَبعْ ذلك إلاَّ مِثلًا بِمثلِ، وورنًا بوزنٍ".
أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 133/ 33) -31 - كتاب البيوع، 16 - باب: بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا، وفي "موطأ مالك" لمحمد بن الحسن الشيباني- روايته- (ص 290/ رقم: 818 - ط دار القلم) والشافعي في "الرسالة" (ص 446/ رقم: 1228) وأحمد (6/ 448) -مختصرًا- والنسائي في "المجتبى" (7/ 279) وفي "الكبرى" (4/ 30/ 6164) وابن بطة في "الإبانة" (1/ 257 - 258/ 94) والهروي في "ذم الكلام" (2/ 227 - 228/ 294) والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 280).
من طريق: مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء به.
وصححه العلامة أحمد محمد شاكر -رَحِمَهُ اللهُ- في تعليقه على "الرسالة" للإمام الشافعي، وكذا العلامة الألباني في "صحيح سنن النسائي" (رقم: 4236)
وقد اختُلِفَ في سماع عطاء من أبي الدرداء - رضي الله عنه -؛ انظر "التمهيد" لابن عبد البر (4/ 70 - وما بعدها).
وانظر لفقه الأثر: "التذكرة" للإمام القرطبي (2/ 245 - 246 - ط المكتبة العصرية).
وسيأتي مزيد من الكلام على فقهه في الأثر الآتي.