206 - قال الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ-: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري، ثم المازني مازن بني النجار، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلتُ له: أرأيتَ وضوءَ عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر؛ عَمَّ هو؟
فقال: "حدَّثَثهُ أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل، حدَّثها؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ أمر بالوضوءِ لكل صلاة؛ طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شَقَّ ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حَدَث.
قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات".
حسن. أخرجه الإمام أحمد في (المسند" (5/ 225) أو رقم (22055 - قرطبة) وأبو داود (48) وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 11، 71 - 72/ 15، 138) والحاكم (1/ 156) والبيهقي (1/ 37) والحازمي في "الإعتبار" (ص 55 - ط حمص).
من طريق: محمد بن إسحاق به.
وهذا إسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر -كما في حاشيته على نسخته من "السنن" للإمام أبي داود السجستاني، انظر "السنن" لأبي داود (1/ 171) بتحقيق محمد عوامة، وانظر "فتح الباري" (1/ 316) و "التلخيص الحبير" (1/ 68).
وحسنه أيضًا الحازمي، والشيخ الألباني في: "صحيح سنن أبي داود" (رقم: 38).
تنبيه: وقع عند أبي داود في "السنن" وفي"صحيح السنن": "عبد الله بن عبد الله بن عمر" بدل عبد الله.
وأشار محمد عوامة أنه وقع في نسخة ابن الأعرابي: "عبيد الله بن عبد الله".