"الكبرى" (6/ 302، 303/ 11041، 11042) والترمذي (2981) وابن جرير الطبري (2/ 297) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2/ 426 - 427/ 2254) والطيالسي (930) والطبراني في "الكبير" (20/ رقم: 467، 468، 475، 477) والدارقطني في "السنن" (3/ 222 - 224) والحاكم (2/ 174، 280) والبيهقي في "السنن" (7/ 138) وعبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 94) والبغوي في "تفسيره" (1/ 210) والواحدي في "الوسيط" (1/ 334) وفي (أسباب النزول" (ص 56 - 57).
من طرق، عن الحسن البصري، عن معقل بن يسار به.
فقه الأثر:
قال الإمام الترمذي -رَحِمَهُ اللهُ-: "وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي؛ لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبًا، فلو كان الأمر اليها دون وليِّها لزوَّجَت نفسها، ولم تَحتَجْ إلى وليها معقل بن يسار، وإنما خاطب اللهُ في الآية الأولياء، فقال: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ}، ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء، في التزويج مع رضاهن" اهـ.
ونحو هذا قال ابن جرير الطبري وغيره.
قلت: ويدل على ذلك أيضًا قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "لا نكاح إلا بولي ... ".
وقوله: "يا لكع"؛ اللكع عند العرب: العبد، أو هو استعمال للدلالة على الحمق والذّم، ويخاطب به عادة اللئيم.
* * *
194 - عن أبي يونس -مولى أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -، قال: أمرتني عائشةُ أن أكتبَ لها مصحفًا، وقالت: "إذا بلغتَ هذه الآية فآذِني: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]. فلما بلغتها آذنتُها، فأملَتْ عليَّ: "حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتُها من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -".
أخرجه مسلم (629) ومالك في "الموطأ" (1/ 138/ 25) كتاب صلاة