192 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: "كانت اليهودُ تقولُ في الرجل يأتي امرأته من قِبَلِ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا إن الولدَ يكون أحولَ، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223].
أخرجه البخاري (4528) ومسلم (1435) وأبو داود (2163) والنسائي في "الكبرى" (5/ 314/ 8974. 8975 و 6/ 302/ 11038، 11039) والترمذي (2978) وابن ماجه (1925) والطبري في "تفسيره" (2/ 234 - 235) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2/ 404/ 2133) وابن حبان في "صحيحه" (9/ 474، 512/ 4166، 4197) والواحدي في "أسباب النزول" (ص 48) وابن أبي شيبة (4/ 229) والبيهقي في"السنن" (7/ 194، 195) وفي "معرفة السنن والآثار" (10/ 160/ 14052) والدارمي في "مسنده" (رقم: 1172، 2260 - الداراني) وعبد الرزاق في "سننه"- التفسير- (3/ 845/ 367 - الصميعي) والحميدي في "مسنده" (2/ 532/ 1263) وأبو يعلى في "مسنده" (4/ 21/ 2024) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 40، 41) والبغوي في "تفسيره" (1/ 198) وفي "شرح السنة" (9/ 105/ 2296) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (رقم: 1739) وعبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 89) والسهمي في "تاريخ جرجان" (رقم: 610، 971).
كلهم من طرق؛ عن محمد بن المنكدر، عن جابر به.
* * *
193 - عن معقل بن يسار - رضي الله عنه -، قال: "كانت لي أختٌ تُخطَبُ؛ فأمنعُها، فخطبها ابن عَم لي، فزوَّجتها إياه، فَاصطَحَبَا ما شاء اللهُ أن يَصطَحِبَا، ثم طلَّقها طلاقًا له عليها رجعةٌ، فتركها حتى انقضَت عدّتُها وخطبها الخُطَّاب؛ جاء فخطبها، فقلتُ: يا لُكَعُ! خطبتَ أختي فمنعتُها الناسَ وآثرتُكَ بها؛ طلَّقَتها، فلما انقَضَت عِدَّتُها جئتَ تخطِبُها! لا والله الدي لا إله إلا هو؛ لا أُزَوِّجُكُما. ففيَّ نزلت هذه الآية: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ} [البقرة: 232]. فقلتُ: سمعًا وطاعةً كَفَّرْتُ عن يميني، وأنكحتُها".
أخرجه البخاري (4529، 5130، 5330) وأبو داود (2087) والنسائي في