أخرجه البخاري (4505) والنسائي في "المجتبى -الصغرى-" (4/ 190 - 191) وفي "الكبرى" (6/ 296/ 11018) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4/ رقم: 7577) وابن أبي حاتم (1/ 407/ 1634) والطبراني في "المعجم الكبير" (11/ رقم: 11388) والحاكم (1/ 440) والبيهقي (4/ 271) والدارقطني (2/ 205) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 431/ 2778، 2785) وابن الجوزي في "ناسخه" (رقم: 46).
من طرق؛ عن عمرو بن دينار به.
فقه الأثر:
قال الحافظ في "الفتح" (8/ 29): "هذا مذهب ابن عباس، وخالفه الأكثر، وفي هذا الحديث ما يدل على أنها منسوخة .. ".
ثم قال: "وفي الحديث حجة لقول الشافعي ومن وافقه أن الشيخ الكبير ومن ذُكرَ معه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا فعليهم الفدية، خلافًا لمالك ومن وافقه .. ".
* * *
105 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كانت المرأة من الأنصار مِقْلاتًا -لا يكاد يعيش لها ولد- فتجعل على نفسها إن عاشَ لها ولدٌ أن تُهَوِّدَهُ، فلما أُجْلِيَتْ بنو النضير كان فبهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندعُ أبناءنا، فانزل الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256].
أخرجه أبو داود (2682) والنسائي في "الكبرى" (6/ 304/ 11048) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2/ 493/ 2609) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (5/ 408/ 5813) وابن حبان في "صحيحه" (1/ 352/ 140) والنحاس في "ناسخه" (ص 76) وفي "معاني القرآن" (1/ 266 - 267) والبيهقي (9/ 186) والواحدي في "أسباب النزول" (ص 83) والخطابي في "غريب الحديث" (3/ 80 - 81).
من طرق؛ عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس